مسودة وقف إطلاق النار في اليمن
البند 1: يوافق كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على وقف الأعمال القتالية بدءاً من 10 أبريل الجاري.
البند 2: يشتمل وقف الأعمال القتالية على وقف كامل وشامل للهجمات العسكرية البرية والجوية والبحرية.
البند 3: يجوز للقيادات العسكرية المحلية الاتفاق في ما بينها على العمل على فك الاشتباك وإبعاد الآليات والوحدات العسكرية المحلية إلى خارج نطاق المدى الفعال للأسلحة المتوفرة.
البند 4: يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط أن تكون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر أو لإعادة أو لضمان الأمن فقط في المنطقة التي تتواجد بها القوات التابعة للطرف المعني.
البند 5: يسمح بالوصول الحر ودون عوائق لكافة الهيئات الإنسانية والإغاثية والإمدادات لكل أنحاء اليمن
البند 6: بالتزامن مع بدء وقف الأعمال القتالية يلتزم كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتهدئة الإعلامية وتوجيه الخطاب في اتجاه دعم الحل السلمي.
البند 7: يتم اختيار 4 من كبار الضباط العسكريين وضابطين 2 عمليات متوسطي الرتبة يمثلون أنصار الله والمؤتمر الشعبي ليكونوا أعضاء في لجنة التهدئة والتنسيق.
البند 8: تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت خلال فترة المشاورات ويحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مكان انعقادها بعد ذلك بالتشاور مع الأطراف.
البند 9: تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بالتواصل والتنسيق مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية لبند العاشر: تكون لجنة التهدئة والتنسيق مسؤولة عن التنسيق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حصول تصعيد.
البند 11: لا يجوز للجنة التهدئة والتنسيق تحميل مسؤولية الخروقات لأي من الأطراف أو رفع تقارير بشأنها إلا للأمم المتحدة.
البند 12: يحظر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
البند 13: يضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسؤول آخر يعينه من الأمم المتحدة بكافة أنشطة التواصل أو التقارير المتعلقة بعمل لجنة التهدئة طيلة فترة وقف الأعمال القتالية.
البند 14: يتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالية في تعز وشبوة ومأرب والضالع والبيضا.
البند 15: تتألف كل لجنة محلية من 8 على الأقل من الوجهاء المحايدين المقبولين لدى الطرفين.
البند 16: تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة استباقية مع القادة العسكريين المحليين من كل التشكيلات العسكرية من الأطراف في منطقتهم.
البند 17: ترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسيق.
البند 18: تعمل اللجان المحلية مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلية من بينها إطلاق سراح وتبادل الأسرى يجوز للجان المحلية أن تساعد في التحضير لإجراءات انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التي تفضي إليها المشاورات برعاية الأمم المتحدة.
البند 19: يتم تفعيل اللجان المحلية قبل بدء وقف الأعمال القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسكريين من كل الأطراف.
البند 20: أثناء وقف الأعمال القتالية تتواصل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة نشطة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالية.
المصدر: وكالة فارس